عباس حسن

296

النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة

الثمانية التي منها الحرف المحض ، والاسم المحض ، والفعل المحض ، وما يصلح فعلا وحرفا . * * * الكلام على أحكام المستثنى الذي أداته حرف خالص ، وهي : « إلّا » « 1 » : ( ا ) إذا كانت أداة الاستثناء « إلّا » ، ولم تتكرر « 2 » فللمستثنى بها ثلاثة أحكام : الأول : وجوب النصب - في الأغلب « 3 » - ، بشرط أن يكون الكلام تامّا موجبا « 4 » ؛ سواء أكان « المستثنى » متأخرا بعد « المستثنى منه » ، أم متقدما « 5 » عليه ، « متصلا » ، أم « منقطعا » فمتى تحقق الشرط كان النصب واجبا - في الأغلب « 3 » - ، وعامّا يشمل كل الأحوال . وعند الإعراب يقال : « إلا » أداة استثناء حرف . والمستثنى : منصوب على الاستثناء كالأمثلة الآتية . ولا بد أن تتقدم « إلا » على المستثنى في كل الحالات « 6 » ، سواء أكان متقدما على المستثنى منه أم متأخرا عنه : ( امتلأت الجداول إلا جدولا كبيرا ) . ( امتلأت - إلا جدولا كبيرا - الجداول ) . ( كتبت الرسائل إلا رسالة واحدة ) . ( كتبت - إلا رسالة واحدة - الرسائل ) . ( تمتعت بالصحف إلا صحيفة تافهة ) . ( تمتعت - إلا صحيفة تافهة - بالصحف ) . ( أعدّت ملابس الرحلة إلا الحقائب ) . ( أعدت - إلا الحقائب - ملابس الرحلة ) . ( تناولت الطعام إلا الماء ) . ( تناولت - إلا الماء - الطعام ) . ( أضأت المصابيح إلا غرفة ) . ( أضأت - إلا غرفة - المصابيح ) .

--> ( 1 ) ومثلها : « لمّا » التي تشبهها في الحرفية ، وفي الدلالة على الاستثناء . وإفادته ؛ ( طبقا للبيان الخاص بها في « ا » من « الزيادة » ص 303 وفي « د » من ص 336 - ) وهي غير « لما » الظرفية التي سبق الكلام عليها في ص 275 وتجىء لها إشارة في باب الإضافة ، ج 3 م 94 ص 81 ، وهما كذلك غير لما الجازمة التي سيجئ الكلام عليها في ح 4 م 153 ص 314 هذا ، و « إلا » التي للاستثناء كلمة واحدة ، وليست مركبة ، وهي حرف ، وقد تترك الحرفية والاستثناء وتصير اسما محضا ( كما سيجئ البيان في « ج » من ص 325 ) بخلاف : « إلا » التي في مثل : إلا تجامل زملاءك يكرهوك ، فإنها مركبة من « إن » الشرطية المدغمة في : « لا » النافية . ( 2 ) أما المكررة فيجىء حكمها في ص 313 . ( 3 و 3 ) وهذا هو الشائع وهناك رأى آخر لا يوجب النصب ، سيجئ بيانه في « د » من ص 304 . ( 4 ) سيجئ شرط آخر في « ه » من ص 306 هو ألا يكون المستثنى نكرة محضة . . . و . . . ( 5 ) في ص 304 أحكام خاصة بتقديم المستثنى وبيان العامل الذي يعمل فيه النصب . . . ( 6 ) انظر ما يختص بهذا في « ب » من ص 303 .